السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
662
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
[ مسألة 16 : إذا كان له في ذمة المستحق دين جاز له احتسابه خمسا ] ( مسألة 16 ) : إذا كان له في ذمة المستحق دين جاز له احتسابه خمسا ، كذا في حصة الإمام عليه السّلام إذا أذن المجتهد ( 1 ) .
--> ( 1 ) الحدائق 12 : 195 ، والجواهر ج وقد تعرض المصنف لذلك في مسألة 11 من فصل أصناف المستحقين للزكاة . ( 2 ) الوسائل 9 : 295 ، الباب 46 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 2 .